محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
وعن الحسين بن محمد، عن معلي بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.
المصادر
الكافي 5: 446 | 15، واورده في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.