باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب ان الامة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

25950. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، انّ عليّاً (عليه السلام) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني ام ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 325 | 1340.

الهوامش

1- الفقيه 3: 309 | 1488.

25951. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابنا له وأرضعت ام ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما احب له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.
قال الشيخ: قوله في أول الخبر: «إن شاء باعها» راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، ألا ترى انّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

المصادر

التهذيب 8: 244 | 884، والاستبصار 4: 18 | 60، واورده في الحديث 4 من الباب 8 من ابواب العتق.