باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

25948. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب (عليه السلام): فعل مكروه ولا بأس به.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام)، وذكر نحوه (2).
ورواه الكليني كما يأتي في الاطعمة (3).

المصادر

التهذيب 7: 325 | 1338.

الهوامش

1- التهذيب 9: 45 | 187.
2- الفقيه 3: 212 | 986.
3- يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب الاطعمة المحرمة.

25949. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

المصادر

التهذيب 7: 324 | 1337.