باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب ان المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

25944. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 446 | 16، واورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن رجل.
2- التهذيب 7: 326 | 1342 وبسند آخر في التهذيب 8: 244 | 880.

25945. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.

المصادر

المقنع: 160، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث 8 من ابواب العتق، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب بيع الحيوان.

25946. 

قائمة المحتويات قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.

المصادر

المقنع: 160.

25947. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 111 | 25.