باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

25942. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح، مثله (1).

المصادر

التهذيب 7: 321 | 1324، والاستبصار 3: 201 | 727.

الهوامش

1- الفقيه 3: 306 | 1470.

25943. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر (1).

المصادر

الكافي 5: 447 | 18.

الهوامش

1- الفقيه 3: 306 | 1471.