محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن نوح، مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر (1).