محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.
المصادر
الكافي 5: 444 | 4، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.
محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.