باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم بالرضاع » باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثم ارضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

25938. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن على بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر (عليه السلام): اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 5: 446 | 13.

الهوامش

1- التهذيب 7: 293 | 1232.