محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
المصادر
الكافي 5: 504 | 1، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 77 من ابواب مقدمات النكاح.
محمد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الاخبار) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب اليه: وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.