أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

الرقم العنوان
1 باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما
2 باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع
3 باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى
4 باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن
5 باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد
6 باب ان الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الاربع
7 باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما
8 باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع اماء كذلك
9 باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
10 باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات
11 باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة
12 باب ان الامة اذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد