باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع اماء كذلك
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد » باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع اماء كذلك

26256. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه (1).

المصادر

الكافي 5: 476 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 7: 296 | 1242، والاستبصار 3: 213 | 775.

26257. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله (1).

المصادر

الكافي 5: 477 | 2، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.

الهوامش

1- التهذيب 7: 296 | 1239.

26258. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): لا يزيد على امرأتين.
ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى، مثله (1).

المصادر

الفقيه 3: 271 | 1288.

الهوامش

1- قرب الاسناد: 9.

26259. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان) (1)، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

المصادر

التهذيب 7: 296 | 1240، والاستبصار 3: 213 | 773، واورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.

الهوامش

1- في الاستبصار: عن النضر بن سويد.

26260. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.

المصادر

قرب الاسناد: 50