محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وصفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ فقال: حرتان أو أربع إماء الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، عن الحسن بن زياد، مثله (1).
المصادر
الكافي 5: 477 | 2، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب، واورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال له: كم يزوج العبد؟ فقال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): لا يزيد على امرأتين. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى، مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان) (1)، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
المصادر
التهذيب 7: 296 | 1240، والاستبصار 3: 213 | 773، واورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يتزوج: العبد أكثر من امرأتين.