محمد بن يعقوب، عن أبي علي، عن ابن عبد الجبار، و (عن محمد بن الفضل) (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن، ورقيقه له حلال.
المصادر
الكافي 5: 477 | 2، واورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال: يحد له حدا لا يجاوزه.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، مثله، إلاّ أنّه قال: قد أذن له في ذلك (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
المصادر
التهذيب 8: 211 | 749، والاستبصار 3: 213 | 771، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 22 من ابواب نكاح العبيد.