باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد » باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما

26255. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن سعد الجلاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إنما جعل الله الغيرة للرجال، لانه أحل للرجل أربعا، وما ملكت يمينه، ولم يحل للمرأة إلا زوجها، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن الفضيل (1)(2).

المصادر

الكافي 5: 505 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: الفضل.
2- علل الشرائع: 504 | 1.