باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه، إلاّ أنّه قال: وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه (1).
المصادر
الكافي 5: 430 | 3، والتهذيب 7: 294 | 1235، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى: 126 | 323.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عليّ بن ابي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهنّ، أيتزوج مكانها اخرى؟ قال: لا، حتّى تنقضي عدتها.
وعن محمد بن عبدالله (1)، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام): انّي تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة اخرى، فكتب (عليه السلام): انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الاخرى إذا انقضت العدة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (2) وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، يضيف إليهن اخرى؟ قال: لا حتّى تنقضي العدة فقلت: من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة؟ قال: وإن كان متعة.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكانها؟ قال: لا، حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر. سئل: فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق امة ويتزوجها، فقال: ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج اخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة اخرى حتّى تنقضي عدة المطلقة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة. ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه (1). 9 ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء، قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة، وفي حديث آخر، نحوه.