الصفحة الرئيسة
القرآن الكريم
نهج البلاغة
الصحيفة السجادية
الأدعية والزيارات
الحديث
مكتبة الكتب
المقالات
القاموس
الوقائع
▼
الأخبار
المحاضرات
الرجال
مواقع الإنترنيت
الأشخاص
الصور
الملفات
مفاتيح البحث
المواضيع
أقسام الموقع
الواحات
المخاطبون
التواريخ
من نحن
باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن
المسار
الصفحة الرئيسة
»
مكتبة الكتب
»
وسائل الشيعة
»
كتاب النكاح
»
أبواب ما يحرم باستيفاء العدد
» باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل واحدة منهن
26252.
قائمة المحتويات
المصادر
الهوامش
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج خمسا في عقدة، قال: يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1)
.
المصادر
الكافي 5: 430 | 5.
الهوامش
1- التهذيب 7: 295 | 1237.
« الصفحة السابقة
الصفحة اللاحقة »
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2007-2011,
al-Milani Foundation