محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق، وقال: لا يجمع ماءه في خمس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت: فانه يتزوج عليهما أمة قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، الحديث
المصادر
الكافي 5: 358 | 11، واورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما يحرم بالكفر.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار): بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر. وفي (الخصال) بإسناده عن الاعمش، عن الصادق (عليه السلام) في حديث شرايع الدين ـ مثله (1). ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب (تحف العقول) مرسلا (2).
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).