باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب ما يحرم باستيفاء العدد » باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة

26267. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع، ويشهد على ذلك، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

المصادر

الكافي 6: 65 | 2، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1، وفي الحديث 1 من الباب 2 من ابواب اقسام الطلاق، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من ابواب مقدمات الطلاق.

26268. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها [فتزوجها الاول] (1) فاذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) (2).

المصادر

التهذيب 7: 311 | 1290.

الهوامش

1- اثبتناه من المصدر.
2- الكافي 5: 428 | 7، والسند الاوسط 5: 429 | 13.