محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ قال: السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدّتها قرءان.
المصادر
الكافي 6: 167 | 1، واورده في الحديث 2 من الباب 24 من ابواب اقسام الطلاق، واورده في الحديث 1 من الباب 40 من ابواب العدد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته كم يطلق العبد الامة؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): تطليقتين، قال: وقلت له: كم عدة الامة من العبد؟ قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): شهرين أو حيضتين، قال: وقلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، قال: قال أبي: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء.