باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

27857. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.

المصادر

الكافي 4: 53 | 10، وأورده عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام.

الهوامش

1- في نسخة: أصحابه (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.