محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حّماد بن عثمان وهشام بن سالم جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه واله) يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم اخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم ـ يعني بالنفاق ـ ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير (1)، وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله، إلا أنه ترك ذكر حماد (3).
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (عليه السلام): إن الله تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
المصادر
الكافي 3: 181 | 4، ورواه في علل الشرائع: 302 | 2 الباب 244
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): يا با بكر، تدري كم الصلاة على المّيت؟ قلت: لا، قال: خمس تكبيرات، فتدري من أين أخذت الخمس وقلت: لا، قال: أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات، من كل صلاة تكبيرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن علي بن الحكم (2). ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن عبد الملك الحضرمي، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) (3). ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد (4). وروى الذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الفضل بن عامر، عن موسى بن القاسم، عن سليمان بن جعفر الجعفري، مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع، ولا سلام فيها.
المصادر
التهذيب 3: 192 | 439، وأورده في الحديث1من الباب 9 من أبواب صلاة الجنازة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. وعنه، عن فضالة، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).
المصادر
التهذيب 3: 315 | 976.
الهوامش
1- الاستبصار1: 474 | 1832 وفيه: عبدالله بن سنان (راجع معجم رجال الحديث 13: 264).
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حماد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التكبيرعلى الميت خمس تكبيرات.
وبإسناده عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبدالله بن الصلت، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على ابنه إبراهيم فكبرعليه خمسا.
وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد الكوفي ـ ولقبه حمدان ـ عن محمد بن عبدالله، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن يزيد، عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) جالسا فدخل رجل فساله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فساله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له: أربع صلوات، فقال الأول: جعلت فداك، سألتك فقلت: خمساً، وسألك هذا فقلت: أربعا؟! فقال: إنك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة، ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات، ثم بسط كفه فقال: إنهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه، قال هبة الله لجبرئيل: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل: إن الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمساً عدة الصلوات التي فرضها الله على أمة محمد (صلى الله عليه واله)، وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن عبدالله بن سنان، مثله (1).
قال الصدوق: والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة.
وفي (عيون الأخبار): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن النضر قال: قال الرضا (عليه السلام): ما العلة في التكبيرعلى الميت خمس تكبيرات؟ قال: رووا أنها اشتقت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر الحديث، فأما في وجه آخر، فإن الله فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر خمساً، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعاً، فمن أجل ذلك تكبرون خمساً، ومن خالفكم يكبر أربعاً. وفي (العلل) (1) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن (أحمد بن محمد بن عيسى) (2)، عمن ذكر، عن الرضا (عليه السلام)، مثله.
وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) لأي علة نكبر على الميت خمس تكبيرات، ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأن الدعائم التي بني عليها الإسلام خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة، وإنكم أقررتم بالخمس كلها، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبرون خمساً.
وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن هيثم، عن علي بن الخطاب الحلال (1)، عن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبر على المؤمن خمساً، وعلى المنافق أربعاً.
وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المامون ـ قال: والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف السنة، والميت يسل من قبل رجليه ويرفق به إذا أدخله قبره.
وفي (عيون الأخبار) و (العلل): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، وعن جعفر بن نعيم، عن محمد بن شاذان جميعا عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة، لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة، وإنما جعلت خمس تكبيرات دون أن تصير أربعاً أو ستاً، لأن الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس الصلوات في اليوم والليلة.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 131 ـ الباب 34، وعلل الشرائع: 267 | 9 الباب 182.
وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى؟ وأحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن آدم اشتكى ـ إلى أن قال: ـ (فلما قبضه الله) (1) فغسلته الملائكة ثم وضع وأمر هبة الله أن يتقدم ويصلي عليه فتقدم وصلى عليه، والملائكة خلفه، وأوحى الله إليه أن يكبر (2) خمسا وأن يسله ويسوي قبره، ثم قال: هكذا فاصنعوا بموتاكم.
علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة (عليها السلام) لابن بابويه، عن علي (عليه السلام) أنه صلى على فاطمة (عليها السلام) وكبرعليها خمساً ودفنها ليلاً. وعن محمد بن علي (عليه السلام) مثله، وأن فاطمة (عليها السلام) دفنت ليلاً.
علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب أخبار فاطمة (عليها السلام) لابن بابويه، عن علي (عليه السلام) أنه صلى على فاطمة (عليها السلام) وكبرعليها خمساً ودفنها ليلاً. وعن محمد بن علي (عليه السلام) مثله، وأن فاطمة (عليها السلام) دفنت ليلاً.
محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: روي عن الصادقين (عليهم السلام) أنهم قالوا: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلى على المؤمنين ويكبر خمساً (1)، ويصلي على أهل النفاق سوى من ورد النهي عن الصلاة عليهم، فيكبر أربعاً، فرقاً (2) بينهم وبين أهل الإيمان وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق.