محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبع بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تبع جنازة كتب الله له (من الأجر) (1) أربع قراريط: قيراط باتباعه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 173 | 7 والفقيه 1: 98 | 454.
الهوامش
1- كتب المصنف في الهامش: (من الاجر) ليس في التهذيب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن رجل من أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله تعالى به سبعين ملكا (1) من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف. ورواه الصدوق في (المجالس) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن داود بن كثير الرقي قال: قال الصادق (عليه السلام)، وذكر الحديث (2).
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط (من الأجر) (1)، فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2). وروى الصدوق هذه الأحاديث الأربعة مرسلة (3).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شيع ميتا حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر، والقيراط مثل جبل احد.
وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في جنازة لبعض قرابته، فلما أن صلى على الميت قال وليه لأبي جعفر (عليه السلام): ارجع يا أبا جعفر مأجوراً، ولا تعنى، لأنك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر (عليه السلام): قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال لي أبو جعفر (عليه السلام): إنما هو فضل وأجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأما بإذنه فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع.
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين: ليس لمن تبع (1) جنازة أن يرجع حتى يدفن أويؤذن له، ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد رفعه (2). ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
المصادر
الكافي 3: 171 | 2 أخرجه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 36 من آداب السفر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه ـ إلى أن قال: ـ فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام): ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجرعلى ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 3: 171 | 3 تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 40 من صلاة الجنازة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في حديث المناهي ـ أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن قام (1) حتى يدفن ويحثى عليه التراب كان له بكل قدم نقلها قيراط من الأجر، والقيراط مثل جبل احد. وفي (عقاب الأعمال) (2) بسند تقدم في عيادة المريض نحوه (3).
المصادر
الفقيه 4: 10 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: أقام.
2- ثواب الأعمال: 344.
3- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.