محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهيم الكرخي، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لو ان مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة لأجبته، وكان ذلك من الدين، ولو ان مشركا او منافقا دعاني إلى (1) جزور ما اجبته، وكان ذلك من الدين، أبي الله عزوجل لى زبد المشركين والمنافقين وطعامهم. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله، الا انه ترك قوله: ولو ان مشركا ـ إلى قوله: ـ من الدين وقال: أبي الله لي زاد المشركين، وفي نسخة: زيّ المشركين (2)
محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي، قال: ونهى، عن اجابة الفاسقين إلى طعامهم.