محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه الاية: (... من بيوتكم او بيوت آبائكم... ليس عليكم جناح ان تأكلوا) (1) إلى آخر الاية؟ قلت: ما يعني بقوله: (او صديقكم) (2)؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه، فيأكل بغير اذنه.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (او صديقكم) (1) فقال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الاية تأكل بغير اذنهم من التمر والمأدوم، وكذلك (تأكل المرأة بغير اذن زوجها) (2) واما ماخلا ذلك من الطعام فلا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
المصادر
الكافي 6: 277 | 2، والمحاسن: 416 | 175.
الهوامش
1- النور 24: 61.
2- في المصدر: تطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: للمرأة ان تأكل، وان تتصدق، وللصديق ان يأكل في منزل اخيه، ويتصدق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الاول.
وعن محمد بن يحيى، (عن أحمد بن محمد بن خالد) (1)، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت احدهما (عليهما السلام) عن هذة الاية: (... من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم... ليس عليكم جناح ان تاكلوا) (2) الاية، فقال: ليس عليك جناح فيما اطعمت، او اكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (3).
وعن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (او ما ملكتم مفاتحه) (1) قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله، فيأكل بغير اذنه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم مثله (2). أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن ابن سنان، وصفوان ابن يحيى، وذكر الحديث الاول. وعن أبيه وذكر الثاني. وعن أحمد بن محمد وذكر الثالث. وعن أبيه، عن القاسم بن عروة وذكر الرابع. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير وذكر الخامس (3).
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عما يحل للرجل من بيت اخيه من الطعام؟ قال: المأدوم والتمر، وكذلك يحل للمرأة من بيت زوجها.
وعن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عزوجل: (ليس عليكم جناح) (1) الاية قال: باذن، وبغير اذن.
على بن ابراهيم في (تفسيره) رفعه، قال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) آخى بين اصحابه، فكان بعد ذلك اذا بعث احدا من اصحابه في غزاة او سرية يدفع الرجل مفتاح بيته إلى اخيه في الدين، ويقول: خذ ما شئت، وكل ما شئت، وكانوا يمتنعون من ذلك، حتى ربما فسد الطعام في البيت، فانزل الله (ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا) (1) يعنى: حضر، او لم يحضر اذا (ملكتم مفاتحه) (2).