باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الاطعمة والاشربة » أبواب الاطعمة المباحة » باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والانفحة (*) منه حلال، وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك، وشاة ونحوها لم يضربها الفحل.

31251. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيرها، وتبيض من غير أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: إن البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس (بأكله) (1)، وهو حلال.

المصادر

الكافي 6: 325 | 6.

الهوامش

1- في المصدر: به وبأكله.

31252. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي نجران، عن داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشاة والبقرة ربما درت من اللبن من غير أن يضربها الفحل، والدجاجة ربما باضت من غير أن تركبها الديكة، قال: فقال (عليه السلام): هذا حلال طيّب، كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو انفحة فكل ذلك حلال طيّب، وربّما يكون هذا من ضربة (1) الفحل ويبطىء، وكلّ هذا حلال.

المصادر

الكافي 6: 325 | 7.

الهوامش

1- في المصدر: قد ضربه.