محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن صباح الأزرق، عن حكم الحناط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، والحكم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله عزّ وجلّ على محمد (صلى الله عليه وآله).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فهو كافر بالله العظيم.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا (1)، عن عبدالله بن مسكان رفعه، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حكم في درهمين بحكم جور، ثم جبر عليه كان من أهل هذه الاية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون) (2) فقلت: كيف يجبر عليه؟ فقال: يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فإن (3) رضي بحكمه (4)، وإلا ضربه بسوط (5)، وحبسه في سجنه.
المصادر
الكافي 7: 408 | 3، التهذيب 6: 221 | 524.
الهوامش
1- في الكافي زيادة: عن عبدالله بن كثير، وفي التهذيب زيادة: عن عبدالله بن بكير.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: أي قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
قال: وقال (عليه السلام): الحكم حكمان: حكم الله، وحكم أهل الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم أهل الجاهلية، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فقد كفر بالله تعالى.
وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: ومن (حكم بما لم يحكم به) (2) الله كان كمن شهد بشهادة زور، ويقذف به في النار، يعذب بعذاب شاهد الزور.
المصادر
عقاب الاعمال: 339.
الهوامش
1- تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث ـ قال: أتدرون متى يتوفر على المستمع والقارىء هذه المثوبات العظيمة؟ إذا لم (يقل في والقرآن برأيه) (1)، ولم يجف عنه، ولم يستأكل به، ولم يراء به، وقال: عليكم بالقرآن، فإنه الشفاء النافع، والدواء المبارك، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتّبعه، ثم قال: أتدرون من المتمسك به، الذي يتمسكه ينال هذا الشرف العظيم؟ هو الذي يأخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت وعن وسايطنا، السفراء عنا إلى شيعتنا، لا عن آراء المجادلين (2)، فأما من قال في القرآن برأيه فان اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله، وإن أخطأ القائل في القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار.
أقول: وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض.
المصادر
سنن الترمذي 5: 663 | 3788، مسند احمد 3: 14 و 17 و 26، مسند ابي يعلى 2: 297 | 1021 و 303 | 1027، مستدرك الحاكم 3: 148 المعجم الكبير للطبراني 3: 63 | 2697، اصول الكافي 1: 233 | ضمن حديث 3، الخصال 1: 65 | 97 ارشاد المفيد 1: 124.
وعن ابن عياش (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله؟ أو كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله)؟ قال: ويلك إذا كفر بما انزل على محمد (صلى الله عليه وآله) فقد كفر بما أنزل الله.
المصادر
تفسير العياشي 1: 324 | 127، تفسير البرهان 1: 476 | 9.