محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، (عن سعد، يعني: ابن أبي خلف، عن هشام بن الحكم) (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته (2) من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا، فانما قطعت له به قطعة من النار. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد، وهشام بن الحكم (3). ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه (4).
المصادر
الكافي 7: 414 | 1.
الهوامش
1- في المصدر: عن سعد بن هشام بن الحكم، وفي التهذيب: عن سعد وهشام.
2- ألحن بحجته اي افطن لها. (الصحاح ـ لحن ـ 6: 2194) (هامش المخطوط).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلى الله عليه وآله) ـ في حديث المناهي ـ أنه نهى عن أكل (مال بشهادة) (1) الزور.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس بالبينات والايمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم فقال: أيها الناس! إنما أنا بشر، وأنتم تختصمون، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنه، فانما اقطع له قطعة من النار.