محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال فيه: وجميل، بالعطف (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، الحديث.
وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرىء مسلم. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري نحوه (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا.
وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي، واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم، لأن المدعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود، لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه، واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلا يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل، لشدة إقامة البينة (على الجحود) (1) عليه، لان من يشهد (2) على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلا يهدر دم امرىء مسلم.
الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن عدي بن عدي، عن رجاء بن حياة، (والعزيز بن عمر) (1)، عن عدي بن عدي، عن أبيه، قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أرض، فقال: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال: إذن والله يذهب بأرضي، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قال: ففزع الرجل وردها إليه. وبالاسناد عن أبي قلابة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن (عبد الملك بن عميرة) (2)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله (3).