باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وإن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال، وحكم دعوى القتل والجرح، وإن بينة المدعى عليه لا تقبل مع التعارض وغيره.

33666. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن جميل، وهشام، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، إلا أنه قال فيه: وجميل، بالعطف (1).

المصادر

الكافي 7: 415 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 6: 229 | 553.

33667. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1)، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها، البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، الحديث.

المصادر

الكافي 7: 361 | 4.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن عمر بن أذينة.

33668. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على من ادعي عليه، واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرىء مسلم.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 415 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 6: 229 | 554.

33669. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث تعارض البينتين في شاة في يد رجل، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لان الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.

المصادر

التهذيب 6: 240 | 594.

33670. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا.

المصادر

الفقيه 3: 20 | 52.

33671. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) وفي (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل: والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي، واليمين على المدعى عليه ما خلا الدم، لأن المدعى عليه جاحد، ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود، لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه، واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون، لئلا يبطل دم امرىء مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل، لشدة إقامة البينة (على الجحود) (1) عليه، لان من يشهد (2) على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة أن جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط، لئلا يهدر دم امرىء مسلم.

المصادر

علل الشرائع: 542 | 2، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 96 | 1.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- في العلل: شهد.

33672. 

قائمة المحتويات الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن عدي بن عدي، عن رجاء بن حياة، (والعزيز بن عمر) (1)، عن عدي بن عدي، عن أبيه، قال: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أرض، فقال: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فيمينه، قال: إذن والله يذهب بأرضي، قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب اليم، قال: ففزع الرجل وردها إليه.
وبالاسناد عن أبي قلابة، عن أبي الوليد، عن أبي عوانة، عن (عبد الملك بن عميرة) (2)، عن علقمة بن وائل، عن أبيه مثله (3).

المصادر

امالي الطوسي 1: 368.

الهوامش

1- في المصدر: والعرس بن عميرة.
2- في الامالي: عبد الملك بن عمير.
3- امالي الطوسي 1: 368.