محمد بن علي الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في حديث العلل، في علة الاذان ـ قال: أصل الايمان إنما هو الشهادتان، فجعل (الأذان) (1) شهادتين شهادتين، كما جعل (2) في سائر الحقوق شاهدان. وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بإسناده الاتي عن الفضل بن شاذان مثله (3).
وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (1) عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في جواب مسائله ـ: والعلة في شهادة أربعة في الزنا، واثنتين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن، لان فيه القتل، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلظة، لما فيه من قتل نفسه، وذهاب نسب ولده، لفساد الميراث.
العياشي في (تفسيره) عن صفوان الجمال ـ في حديث ـ قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب (عليه السلام)، فما قدر على أخذ حقه، وإن أحدكم يكون له المال، (ويكون له) (1) شاهدان، فيأخذ حقه، فان حزب الله هم الغالبون في علي.
وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ابتداء منه: العجب لما لقي علي بن أبي طالب، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقه، والرجل يأخذ حقه بشاهدين. الحديث.