محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البينة على حقه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا. وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي العباس عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثل ذلك (1). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله، إلا أنه قال: هل يستحلف (2). وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا أقام الرجل البينة على حقه، فليس عليه يمين، فان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين، فان أبى أن يحلف فلا حق له. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1). ورواه أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).