محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في الرجل يدعي ولا بينة له ـ قال: يستحلفه، فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في الرجل يدعى عليه الحق، ولا بينة للمدعي ـ قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فان لم يفعل فلا حق له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين (1) فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعي، عليه، فان لم يحلف ورد اليمين على المدعي (فهي واجبة) (2) عليه أن يحلف، ويأخذ حقه، فان أبى أن يحلف فلا شيء له. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3)، وكذا الذي قبله.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يدعى عليه الحق، وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فان أبى أن يحلف، وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف، ويأخذ ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة، فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى، فلا حق له.