باب أن المدعي اذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وكذا اذا احتسب حقه، والا فله الاقتصاص بقدر حقه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب أن المدعي اذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وكذا اذا احتسب حقه، والا فله الاقتصاص بقدر حقه.

33691. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا (1)، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً (3).

المصادر

الكافي 7: 418 | 2.

الهوامش

1- في الكافي زيادة: عن ابن ابي عمير.
2- التهذيب 6: 231 | 566.
3- الفقيه 3: 113 | 481، وفيه: وان حبسه.

33692. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عبدالله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتص الالف درهم التي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلي أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته أني قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته، لامرتك أن تأخذ (1) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، (وقد ذهبت) (2) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السلام).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3).

المصادر

الكافي 7: 430 | 14.

الهوامش

1- في المصدر: تأخذها.
2- في المصدر: فقد مضت.
3- التهذيب 6: 289 | 802.