باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

33693. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الاصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى: أن يحجر (1) على الغلام حتى يعقل، وقضى (عليه السلام) في الدين: أنه يحبس صاحبه، فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه: أنه يحبس، ثم يؤمر (2) به، فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص، فان أبى باعه، فقسمه بينهم.
ورواه الصدوق (3) كما رواه الشيخ.

المصادر

التهذيب 6: 232 | 568.

الهوامش

1- في المصدر: الحجر.
2- في المصدر: يأمر.
3- الفقيه 3: 19 | 43.

33694. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في الدين (1) إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه، غائبا كان، أو شاهدا.
قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلا الثلاثة الذين ذكرهم.
والثاني: أنه ما كان يحبس حبسا طويلاً، إلا الثلاثة الذين إستثناهم، لان الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبين حاله (2).

المصادر

التهذيب 6: 299 | 836.

الهوامش

1- في المصدر: السجن.
2- راجع التهذيب 6: 300 | ذيل 838، والاستبصار 3: 48 | ذيل 156.