محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم، فيدعي دارا في أيديهم، ويقيم البينة، ويقيم الذي في يده الدار البينة (1) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها؟ قال: أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البينة لهؤلاء أنهم انتجوها (2) على مذودهم (3)، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [وقامت البينة لهؤلاء بمثل ذلك] (4)، فقضى (عليه السلام) بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال: إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينة، إلا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها، وأقام البينة عليها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة (5). ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يحيى، ولم يترك شيئا (6). ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى (7).
المصادر
الكافي 7: 418 | 1.
الهوامش
1- ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
2- نتجت الدابة وانتجة ونتجها اهلها: ولدت (القاموس المحيط ـ نتج ـ 1: 209).
3- المذود: معتلف الدابة (القاموس المحيط ـ ذود ـ 1: 293).
4- ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي (هامش المخطوط) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها على مذودهم.
وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الاخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البينة؟ فقال: أحلفهما فأيهما حلف ونكل الاخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعا البينة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابة إلى قوله (عليه السلام) (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقاما البينة أنه انتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى مثله (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أن رجلين عرفا (1) بعيراً، فأقام كل واحد منهما بينة، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (2). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (3)، وكذا الذي قبله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان (1) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين، وكان يقول: «اللهم ربّ السماوات السبع (2)، أيهم كان له الحق فأده (3) إليه» ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف.
وعنه عن معلى، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي (شهدا عليه) (1) واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه (2). والذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، وعلي بن الحكم جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله نحوه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه (3)، وكذا الذي قبله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم، كلهم شهدوا في موقف، قال: اقرع بينهم، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله، أنهم يحلفون (2) بالحق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحق، وهو أولى بها. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادعى الرجل أنها مملوكة له، وادعت المرأة أنها ابنتها فقال: قد قضى في هذا علي (عليه السلام) قلت: وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: الناس كلهم أحرار، إلا من أقر على نفسه بالرق، وهو مدرك، ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة، فإنه يدفع إليه، ويكون له رقا، قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له بينة على ما ادعى، فان احضر شهودا يشهدون أنها مملوكة (1)، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فان لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فان أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى،??لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله (2).
وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين ادعيا بغلة، فأقام أحدهما (2) شاهدين، والاخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني نحوه (3).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحق.
وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إن رجلين اختصما إلى علي (عليه السلام) في دابة، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده (1) وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: «اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن (يقرع، و) (2) يخرج سهمه» فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها. ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فاقامت اخت هذه المرأة على (رجل آخر) (1) البينة، أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقتا وقتا، أن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد اختها فساد النكاح، فلا تصدق، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.
المصادر
التهذيب 6: 236 | 581، والاستبصار 3: 41 | 140. وتقدم في الباب 22 من عقد النكاح.
وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها، فأقام البينة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول أنها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لأن الله عزّ وجلّ إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة، وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عزّ وجلّ.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن صفوان، عن علي بن مطر، عن عبدالله ابن سنان، قال: سمعت أبو عبدالله (عليه السلام) يقول: إن رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام)، فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: «اللهم رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع، ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه» فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها، وكان ايضا إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنه اشتراها، وزعم الاخر أنه انتجها، فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي انتجت عنده. قال الشيخ: الذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البينتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرفة، أو لم تكن، فان لم تكن يد متصرفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا، ويبطل الاخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا، وهو الذي تضمنه خبر أبي بصير. وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فانما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مر الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأن الحق حقه، وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة، فان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده، واعطي اليد الخارجة، وإن كانت بينته بسبب الملك إما بشرائه، وإما نتاج الدابة إن كانت دابة أو غير ذلك، وكانت البينة الاخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى. فأما خبر إسحاق بن عمار أن من حلف كان الحق له، وإن حلفا كان الحق بينهما نصفين، فمحمول على أنه إذا اصطلحا على ذلك، لأنا بينا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الامام مخيرا بين الاحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى.