محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادعوا الولد اقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن سيابة، وإبراهيم بن عمر جيمعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في رجل ـ قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه (1) القرعة اعتق، قال: والقرعة سنة.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة؟ أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى، هي حق، فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتى أدعي أنا وأنت شيئا، ثم نساهم عليه، وننظر هكذا هو؟ فقال له زرارة: إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله، ثم اقترعوا، إلا خرج سهم المحق، فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيار: أرأيت إن كانا جميعا مدعيين، ادعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح (1)، فإن كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (2).
المصادر
التهذيب 6: 238 | 584.
الهوامش
1- كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. (الصحاح ـ منح ـ 1: 408).
2- كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. (الصحاح ـ منح ـ 1: 408).
وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه، كلهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس من قوم تنازعوا، ثم فوضوا أمرهم إلى الله، إلا خرج سهم المحق.
وعنه، عن حماد، عن المختار (1) قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله (عليه السلام)، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام): ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيان أحدهما حرّ، والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): ليس كذلك، ولكنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حر، والاخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الاخر.
وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ، قال: إن أبا جعفر (عليه السلام) مات، وترك ستين مملوكاً، وأوصى بعتق ثلثهم، فاقرعت بينهم، فاعتقت الثلث.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن علي بن عثمان، عن محمد بن حكيم (1)، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيء، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، قال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حكيم مثله (2).
وبإسناده عن حماد بن عيسى، عمن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: أول من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزّ وجلّ: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) (1) والسهام ستة، ثم استهموا في يونس لما ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع (2) على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة، فاذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثم كان (عند عبد المطّلب) (3) تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في صلبه، فجاء بعشر من الابل، فساهم عليها وعلى عبدالله، فخرجت السهام على عبدالله، فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشرا، فلما أن خرجت مائة خرجت السهام على الابل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الابل، فقال: الان علمت أن ربي قد رضي، فنحرها. ورواه في (الخصال) عن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمد ابن مسرور جميعا، عن ابن بطة، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى نحوه (4).
قال: وقال الصادق (عليه السلام): ما تنازع (1) قوم، ففوضوا أمرهم إلى الله عزّ وجلّ، إلا خرج سهم المحق، وقال: أي قضية أعدل من القرعة، إذا فوض الأمر إلى الله، أليس الله يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (2)؟
وبإسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فان اشترى رجل جارية، فجاء رجل فاستحقها، وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه، وكان له ولدها بقيمته.
وبإسناده عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في رجل ـ قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي خرج سهمه.
وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم.
أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، قال: سأل بعض أصحابنا أبو عبدالله (عليه السلام) عن مسألة، فقال: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة، إذا فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، أليس الله يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (1)؟. ورواه ابن طاووس في (أمان الأخطار) (2) وفي (الاستخارات) (3) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، من مسند جميل، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: وقد سأله بعض أصحابنا، وذكر مثله.
محمد بن الحسن في (النهاية) قال: روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)، وعن غيره من آبائه وأبنائه (عليهم السلام) من قولهم: كل مجهول ففيه القرعة، فقلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب، فقال: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ.
علي بن موسى بن طاوس في كتاب (أمان الأخطار) وفي (الاستخارات) نقلا من كتاب عمرو بن أبي المقدام، عن أحدهما (عليهما السلام) ـ في المساهمة ـ يكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أسألك بحق محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تخرج لي خير السهمين في ديني، ودنياي وآخرتي، وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله، إنك على كل شيء قدير، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله». ثم تكتب ما تريد في الرقعتين، وتكون الثالثة غفلا (1)، ثم تجيل السهام فأيما (2) خرج عملت عليه ولا تخالف، فمن خالف لم يصنع له، وإن خرج الغفل رميت به.
المصادر
الامان من اخطار الاسفار والازمان: 97.
الهوامش
1- الغفل: بالضم كل شيء خلا من علامة او سمة. (انظر لسان العرب ـ غفل ـ 11 498).
وفي (أمان الأخطار) عن الصادق (عليه السلام) قال: من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرات، وإنا أنزلناه عشر مرات، ثم يقول: «اللهم إني أستخيرك لعلمك بعواقب الامور، وأستشيرك بحسن ظني بك في المأمون والمحذور، اللهم إن كان أمري هذا مما قد نيطت بالبركة أعجازه وبواديه، وحفّت بالكرامة أيامه ولياليه، فخر لي فيه بخيرة ترد شموسه ذلولا، وتغص أيامه سرورا، يا الله إما أمر فأئتمر، وإما نهي فأنتهي، اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية» ثلاث مرات، ثم تأخذ كفّاً من الحصى، أو سبحتك.
المصادر
الامان من اخطار الاسفار والازمان: 98. واورده عن الاستخارات في الحديث 2 من الباب 8 من ابواب صلاة الاستخارة.
قال: وفي رواية اخرى: يقرأ الحمد مرة، وإنا أنزلناه إحدى عشرة مرة، ثم يدعو الدعاء الذي ذكرناه، ويقارع هو وآخر ويكون قصده أنني متى وقعت القرعة على أحدهما أعمل عليه.
العياشي في (تفسيره) عن الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث يونس (عليه السلام) ـ قال: فساهمهم فوقعت السهام عليه، فجرت السنة: أن السهام إذا كانت ثلاث مرات أنها لا تخطئ، فألقى نفسه، فألتقمه الحوت.