محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عمن رواه، قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي، فان لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف بالله أن حقه لحقّ. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله (1).
وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: إذا شهد لصاحب (1) الحق امرأتان ويمينه، فهو جائز. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الحميد (2)، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في (تفسيره) عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في قوله تعالى: (فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (1) قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، فاذا كان رجلان، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة، قضى بشهادتهم، قال: وجاءت امرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقالت: ما بال الامرأتين برجل في الشهادة، وفي الميراث؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن ذلك قضاء من ملك عدل حكيم، لا يجور، ولا يحيف، أيتها المرأة! لأنكن ناقصات الدين والعقل، إن إحداكن تقعد نصف دهرها، لا تصلي بحيضة، وإنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعداً، يحسن إليها، وينعم عليها، فاذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته، وقالت: ما رأيت منك خيرا قط.