باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب انه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق.

33762. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بجارية، قد شهدوا عليها أنها بغت، وكان من قصّتها، أنها كانت عند رجل، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله، فشبت اليتيمة، فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها، فدعت نسوة حتى أمسكوها، فأخذت عذرتها بأصبعها، فلما قدم زوجها ـ من غيبته، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة، وأقامت البينة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك، فرفع ذلك إلى عمر، فلم يدر كيف يقضي فيها، ثم قال للرجل: ائت علي بن أبي طالب، واذهب بنا إليه، فأتوا عليا (عليه السلام) وقصوا عليه القصة، فقال لامرأة الرجل: ألك بينة، أو برهان؟ قالت: لي شهود، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول، فأحضرتهن، وأخرج علي (عليه السلام) السيف من غمده، فطرحه بين يديه، وأمر بكل واحدة منهن فادخلت بيتاً، ثم دعا امرأة الرجل، فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها، فردها إلى البيت الذي كانت فيه، ودعا إحدى الشهود، وجثا على ركبتيه، ثم قال: أتعرفيني؟ أنا علي بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت، ورجعت إلى الحق (1) وأعطيتها الأمان، فان لم تصدقيني لأملان السيف منك، فالتفتت إلى عمر، وقالت: الأمان على الصدق، فقال لها علي (عليه السلام): فاصدقي، قالت: لا والله، إنها رأت جمالا وهيئة، فخافت فساد زوجها، فسقتها المسكر، ودعتنا فأمسكناها، فاقتضتها بأصبعها، فقال علي (عليه السلام): الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين (2) إلا دانيال النبي (عليه السلام)، فألزم علي (عليه السلام) المرأة حد القاذف، وألزمهن جميعا العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى من الرجل، ويطلقها زوجها وزوّجه الجارية، وساق عنه علي (عليه السلام) ـ ثم ذكر حديث دانيال ـ وأنه حكم في مثل هذا بتفريق الشهود، واستقصاء سؤالهم عن جزئيات القضية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، قال: اتى عمر بن الخطاب بجارية، ثم ذكر نحوه (4).

المصادر

الكافي 7: 425 | 9.

الهوامش

1- اي الحبس فانه حق «منه رحمه الله».
2- في الفقيه: الشهود (هامش المخطوط).
3- التهذيب 6: 308 | 852.
4- الفقيه 3: 15 | 11.