باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام).

33765. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بن الخطاب بامرأة، قد تعلقت برجل من الانصار، وكانت تهواه، ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة، فأخرجت منها الصفرة، وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها، ثم جائت إلى عمر، فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني، قال: فهم عمر أن يعاقب الأنصاري، فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنين (عليه السلام) جالس، ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى، قال عمر لأمير المؤمنين (عليه السلام): ما ترى يا أبا الحسن؟ فنظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها إلى أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حار قد اغلي غليانا شديدا، ففعلوا، فلما اتي بالماء، أمرهم فصبوا على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصاري عقوبة عمر.
ورواه المفيد في (إرشاده) مرسلا نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (3).

المصادر

الكافي 7: 422 | 4.

الهوامش

1- في التهذيب: عن ابي العلاء وفي الوافي 2: 162 كتاب القضاء اورد الاثنان.
2- ارشاد المفيد: 117.
3- التهذيب 6: 304 | 848.

33766. 

قائمة المحتويات وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن يوسف بن محمد عن سويد بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلي، عن الهيثم بن جميل، عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة السلولي ـ في حديث ـ أن غلاما ادعى على امرأة أنها امه، فأنكرت فقال عمر: عليّ بأم الغلام، فأُتي بها مع أربع اخوة لها، وأربعين قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي، وأن هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها ـ إلى أن قال: ـ فقال علي (عليه السلام) لعمر: أتاذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال عمر: سبحان الله، كيف لا وقد سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: أعلمكم علي بن أبي طالب؟ ثم قال للمرأة: ألك شهود؟ قالت: نعم، فتقدم الاربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاولى، فقال علي (عليه السلام): لاقضين اليوم بينكم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه، علمنيها حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قال لها: ألك ولي؟ فقالت: نعم هؤلاء إخوتي، فقال لاخوتها: أمري فيكم وفي اختكم جائز؟ قالوا: نعم، قال: اشهد الله، واشهد من حضر من المسلمين، أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر عليّ بالدراهم، فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام فقال: خذها فصبها في حجر امرأتك، ولا تأتني إلا وبك أثر العرس ـ يعني الغسل ـ فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة، ثم تلببها فقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي، هذا والله ولدي، زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب، أمروني أن انتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي.

المصادر

الكافي 7: 423 | 6، والتهذيب 6: 304 | 849، واورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من ابواب عقد النكاح.

33767. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اُتي عمر بامرأة قد تزوجها شيخ، فلما أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد، فادعى بنوه أنها فجرت، وتشاهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي (عليه السلام) فقالت: يا ابن عم رسول الله إن لي حجة، قال: هاتي حجتك، فدفعت إليه كتابا فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردوا المرأة، فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب، قال لهم: اجلسوا، حتى إذا تمكنوا صاح بهم، فقام الصبيان وقام الغلام فاتكى على راحتيه، فدعا به علي (عليه السلام) وورثه من أبيه، وجلد اخوته المفترين حداً حداً، فقال عمر: كيف صنعت؟ فقال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على راحتيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته قال: اتي عمر بامرأة ثم ذكر نحوه (2).

المصادر

الكافي 7: 424 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 6: 306 | 850.
2- الفقيه 3: 15 | 39.

33768. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عثمان، عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن رجلا أقبل على عهد علي (عليه السلام) من الجبل حاجا، ومعه غلام له، فأذنب، فضربه مولاه، فقال: ما أنت مولاي بل أنا مولاك، فما زال ذا يتوعد ذا، وذا يتوعد ذا ويقول: كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما أتيا الكوفة، أتيا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك الله هذا غلام لي وأنه أذنب، فضربته، فوثب عليَّ، وقال الاخر: هو والله غلام لي ان أبي أرسلني معه ليعلمني وأنه وثب عليَّ يدعيني ليذهب بمالي، قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف، وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا، فقال: انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق، قال: فلما أصبح أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لقنبر: اثقب في الحائط ثقبين ـ وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبّح ـ فجاء الرجلان واجتمع الناس، وقالوا: قد ورد عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها، فقال لهما: ما تقولان؟ فحلف هذا أن هذا عبده، وحلف هذا أن هذا عبده، فقال لهما: قوما فاني لست أراكما تصدقان، ثم قال لاحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال للاخر: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال: يا قنبر علي بسيف رسول الله (صلى الله عليه وآله) عجل اضرب رقبة العبد منهما، قال: فأخرج الغلام رأسه مبادرا، فقال علي (عليه السلام) للغلام: ألست تزعم أنك لست بعبد، ومكث الاخر في الثقب، قال: بلى إنه ضربني وتعدى عليَّ، قال: فتوثق له أمير المؤمنين (عليه السلام)، ودفعه إليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 425 | 8.

الهوامش

1- التهذيب 6: 307 | 851.

33769. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبي ليلي يحدث أصحابه، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بين رجلين اصطحبا في سفر، فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة، فمر بهما عابر سبيل، فدعواه إلى طعامهما، فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء، فلما فرغوا أعطاهما المعتر (1) بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك، وقال صاحب الخمسة: لا، بل يأخذ كل واحد منّا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد، فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) في ذلك، فلما سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا فان قضيتكما دنية، فقالا: اقض بيننا بالحق، قال: فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم، وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال: أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة، وأخرج الاخر ثلاثة؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل ضيفكما معكما مثل ما أكلتما؟ قالا: نعم، قال: أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ قالا: نعم، قال: أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ أليس قد بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك؟ وبقى لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة غير ثلث؟ فأعطاكما لكل ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطي صاحب الثلث رغيف درهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه، إلا أنه قال: فحلف أن لا يرضى دون النصف (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني ـ رفعه ـ وذكر نحوه (4).
ورواه المفيد في (إرشاده) عن الحسن بن محبوب نحوه (5).

المصادر

الكافي 7: 427 | 10.

الهوامش

1- في المصدر: العابر.
2- التهذيب 6: 290 | 805.
3- التهذيب 8: 319 | 1184.
4- الفقيه 3: 23 | 64.
5- ارشاد المفيد: 117.

33770. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان لرجل على عهد علي (عليه السلام) جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة، فولدت إحداهما ابنا والاخرى بنتا، فعمدت صاحبة البنت، فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها، فقالت صاحبة البنت: الابن ابني، وقالت صاحبة الابن: الابن ابني، فتحاكما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأمر أن يوزن لبنهما، وقال: أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).

المصادر

التهذيب 6: 315 | 873.

الهوامش

1- الفقيه 3: 11 | 34.

33771. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن النضر بن سويد ـ رفعه ـ أن رجلا حلف أن يزن فيلا، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): يدخل الفيل سفينة، ثم ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه، ثمّ يخرج الفيل، ويلقى في السفينة حديدا أو صفرا أو ما شاء، فاذا بلغ (1) الذي علم عليه أخرجه ووزنه.

المصادر

الفقيه 3: 9 | 30.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: الموضع.

33772. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن حفص بن غالب (1) ـ رفع الحديث ـ قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب، إذ مر بهما رجل مقيد، فقال أحد الرجلين: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا، فقال الاخر: وإن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثا، فذهبا إلى مولى العبد وهو مقيد، فقالا له: إنا حلفنا على كذا وكذا، فحل قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن حللت قيد غلامي، فارتفعوا إلى عمر، فقصوا عليه القصة، فقال عمر: مولاه أحق به، إذهبوا به (2) إلى علي بن أبي طالب لعله يكون عنده في هذا شيء، فأتوا عليا (عليه السلام) فقصّوا عليه القصة، فقال: ما أهون هذا، ثم دعا بجفنة، وأمر بقيد العبد فشد فيه خيط، وادخل رجليه والقيد في الجفنة، ثم صب عليه الماء حتى امتلأت، ثم قال (عليه السلام): ارفعوا القيد، فرفعو القيد حتى اخرج من الماء، فلما اخرج نقص الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع إلى موضعه والقيد في الماء، ثم قال: زنوا هذا الزبر، فهو وزنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا ـ رفعه ـ وذكر نحوه (3).
قال الصدوق: إنما هدى أمير المؤمنين (عليه السلام) لمعرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين.

المصادر

الفقيه 3: 9 | 31.

الهوامش

1- في نسخة: جعفر بن غالب (هامش المخطوط).
2- في نسخة: بنا (هامش المخطوط).
3- لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

33773. 

قائمة المحتويات وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): توفي رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) وخلف ابنا وعبدا، فادعى كل واحد منهما أنه الابن وأن الاخر عبد له، فأتيا أمير المؤمنين (عليه السلام) فتحاكما إليه، فأمر (عليه السلام) أن يثقب في حائط المسجد ثقبين، ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه في ثقب ففعلا، ثم قال: يا قنبر جرد السيف ـ (وأشار إليه) (1): لا تفعل ما آمرك به ـ ثم قال: اضرب عنق العبد، فنحى العبد رأسه، فأخذه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال للاخر: أنت الابن وقد اعتقت هذا وجعلته مولى لك.

المصادر

الفقيه 3: 14 | 38.

الهوامش

1- في نسخة: واسر اليه (هامش المخطوط).

33774. 

قائمة المحتويات وبالاسناد قال: قضى علي (عليه السلام) في امرأة أتته فقالت: إن زوجي وقع على جاريتي بغير إذني، فقال للرجل: ما تقول؟ فقال: ما وقعت عليها إلا باذنها، فقال علي (عليه السلام): إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة ضربناك حدا، واقيمت الصلاة، فقام علي (عليه السلام) يصلي، ففكرت المرأة في نفسها، فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحدّ، فخرجت ولم تعد، ولم يسأل عنها أمير المؤمنين (عليه السلام).

المصادر

الفقيه 3: 18 | 41.

33775. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روت العامة والخاصة، أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، ففزع فيه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما، فأقامتا على التنازع، فقال علي (عليه السلام): ائتوني بمنشار، فقالت المرأتان: فما تصنع به؟ فقال: أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه، فسكتت إحداهما، وقالت الاخرى: الله الله يا أبا الحسن، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها، فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت، واعترفت الاخرى أن الحق لصاحبتها، وأن الولد لها دونها.
قال: وجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة، فألقتها في فيها، فحلفت أنها لا تأكلها ولا تلفظها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): تأكل نصفها وتلفظ نصفها، وقد تخلصت من يمينك.
وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من الاحاديث السابقة والاتية المشتملة على قضاياهم (عليهم السلام) (1)، وكذلك جماعة من فقهائنا (2).

المصادر

ارشاد المفيد: 110.

الهوامش

1- راجع النهاية: 348 ـ 355.
2- راجع الفقيه 3: 9 ـ 18، والكافي 7: 421 ـ 433، والوافي 2: 159 ـ 170 من ابواب القضاء والشهادات.