محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الكوفي ـ يعني: الأسدي ـ، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني: علي بن محمد (عليهما السلام): ـ المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة (1)؟ فكتب إليه: ـ يعني: علي بن محمد يجوز بلا بينة. قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها و (2) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (4).