باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم، هل يقبل بلا بينة أم لا؟

33777. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الكوفي ـ يعني: الأسدي ـ، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني: علي بن محمد (عليهما السلام): ـ المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة؟ أم لا تقبل دعواه بلا بينة (1)؟ فكتب إليه: ـ يعني: علي بن محمد يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج المرأة الميتة أو أبو زوجها أو ام زوجها في متاعها و (2) خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم، أيكون في ذلك بمنزلة الاب في الدعوى؟ فكتب: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى (4).

المصادر

الكافي 7: 431 | 18.

الهوامش

1- في المصدر: الا ببينة.
2- في المصدر: او [في].
3- التهذيب 6: 289 | 800.
4- الفقيه 3: 64 | 214.