باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق، لا مع عدم احتماله.

33778. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى، يشرف على المسعى، إذ رأى أبا الحسن موسى (عليه السلام) مقبلا من المروة على بغلة، فأمر ابن هياج ـ رجلا من همدان منقطعا إليه ـ أن يتعلق بلجامه ويدّعي البغلة، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن (عليه السلام) رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوها إليه، فقال: والسرج أيضا لي، فقال (1): كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، وأما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب، وأنت أعلم وما قلت.

المصادر

الكافي 8: 86 | 48.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ابو الحسن (عليه السلام).