باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الوليد، عن العباس ابن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ذكر أنه لو أفضي إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأن من أسلم أقره على ما في يده.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعلي ابن محمد القاساني، جميعاً، عن (القاسم بن يحيى) (1)، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك؟ ثم تقول بعد الملك: هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبدالله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) كما يأتي.
علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، وحماد بن عثمان، جميعاً، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فدك ـ أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لأبي بكر: أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا، قال: فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه، ادعيت أنا فيه، من تسأل البينة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال: فاذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون، تسألني البينة على ما في يدي؟ وقد ملكته في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده، ولم تسأل المؤمنين (1) البينة على ما ادعوا عليّ (2) كما سألتني البينة (3) على ما ادعيت عليهم ـ إلى أن قال: ـ وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر (4). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (5). ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (6).