محمد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا عنهما (عليهما السلام) قالا: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، وزاد: إذا لم يكن مليا (2). ورواه الكلينيّ عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن مثله (3).
وعن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
المصادر
التهذيب 6: 299 | 836، والاستبصار 3: 47 | 154، واورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة ـ في حديث ـ أن رجلا كتب إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع إليه رجلان (شراء لهما من رجل فقال) (1): لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب أحدهما أو توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما، فأنكر الشراء ـ يعني القبالة ـ فجاء الاخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب، ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليّ، فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا؟ أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.