باب أن القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب أن القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم

33786. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن سويد بن سعيد القلاء، عن أيوب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الحاكم إذا أتاه اهل التوراة وأهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم، وإن شاء تركهم.

المصادر

التهذيب 6: 300 | 839.

33787. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن ابن قولويه، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان، كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور، فأبى الذي قضى عليه أن يقبل، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين، قال: يرد إلى حكم المسلمين.

المصادر

التهذيب 6: 301 | 842.