باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبى (صلى الله عليه وآله) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب كراهة التغليظ في اليمين، بأن يحلف عند قبر النبى (صلى الله عليه وآله) في أقل من نصاب القطع، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه

33789. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن حريز، أو عمن رواه، عن حريز، عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً قالا: لا يحلف أحد عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع.

المصادر

التهذيب 6: 310 | 855.

33790. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين.

المصادر

قرب الاسناد: 42.