باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود الا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب انه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود الا فيما استثني، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

33791. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل فقال: إنه افترى عليّ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ قال: لا، ثم قال (1) للمستعدي: ألك بينة؟ فقال: ما لي بينة فاحلفه لي، فقال علي (عليه السلام): ما عليه يمين.

المصادر

التهذيب 6: 314 | 868.

الهوامش

1- في المصدر: قال علي (عليه السلام).

33792. 

قائمة المحتويات وبهذا الاسناد أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام، ولم يأخذ على الثياب.

المصادر

التهذيب 6: 314 | 869.

33793. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السلام) قال: حبس الإمام بعد الحد ظلم.

المصادر

التهذيب 6: 314 | 870.