باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

33794. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن عليّ بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: من يقيم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

المصادر

التهذيب 6: 314 | 871.

33795. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حاكماً، فاني قد جعلته عليكم حاكماً.

المصادر

تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1، وقطعة في الحديث 1 من الباب 9 من ابواب صفات القاضي.