باب من يجوز حبسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب القضاء » أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى » باب من يجوز حبسه

33796. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، أن أبا عبدالله (عليه السلام) قال: لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل، والمرأة المرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

المصادر

الفقيه 3: 20 | 49.

33797. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فاذا قضوا الصلاة والعيد، ردهم إلى السجن.

المصادر

الفقيه 3: 20 | 50، التهذيب 6: 319 | 877.

33798. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، (عن أبيه) (1)، عن علي (عليه السلام) قال: يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء (2).
قال: وقال (عليه السلام): حبس الامام بعد الحد ظلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) (3).
ورواه أيضا مرسلا (4) والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن علي (عليه السلام) مثله. والأول بإسناده عن عبدالله بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام).
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الحكم على الغائب (5)، وفي الحجر (6) وغير ذلك (7).

المصادر

الفقيه 3: 20 | 51.

الهوامش

1- ليس في المصدر.
2- الاكرياء: جمع مكاري وهو المستأجر (لسان العرب ـ كرا ـ 15: 219).
3- التهذيب 6: 314 | 870.
4- التهذيب 6: 319 | 878.
5- تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.
6- تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من ابواب الحجر.
7- تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.