محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر (1) ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء (2)، وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم، ويتيمم الذي هو على غير وضوء (3) لأن الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميت سنة، والتيمم للآخر جائز. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدثه قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)، وذكر نحوه (4).
المصادر
الفقيه 1: 59 | 222.
الهوامش
1- في هامش الاصل: (قدر، ليس في التهذيب).
2- في التهذيب: من يأخذ الماء ويغتسل به ـ هامش المخطوط.
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله، يتوضؤون هم هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لايتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم ويتيمم الجنب.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن محمد، عن الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مّيت وجنب اجتمعا ومعهما ما (1) يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدىء (2) بالفرض.
المصادر
التهذيب 1: 109 | 286، والاستبصار 1: 101 | 330.
الهوامش
1- كذا في الاصل والتهذيب ولكن في الاستبصار من الماء ما.
وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدرما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة. ورواه الصدوق فى (العلل) (1) وفي (عيون الأخبار): عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن النضر، مثله (2).
وبإسناده عن علي بن محمد، عن محمد بن علي، عن بعض أصحابه (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون فيه (2) الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما، أيهما أولى أن يجعل الماء له؟ قال: يتيمم الجنب، ويغسل الميت بالماء.