محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء (1) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، قلت: فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، مالم يحدث، أو يصب ماءاً، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظن أنه يقدر عليه (كلما أراد، فعسر) (2) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم، الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (3).
المصادر
الكافي 3: 63 | 4، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوضوء.
الهوامش
1- كتب المصنف المسألة الاولى في الهامش، وكتب على بدايتها: ليس في التهذيب والاستبصار.
2- في التهذيب والاستبصار: فلما أراده تعسر. (هامش المخطوط).
وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءاً آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل.
محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن أبي أيوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، اليس الله يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا) (1)؟ قال: قلت: فإن أصاب الماء وهو في اخر الوقت؟ قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.