محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماءاً (1) الحديث. ورواه الكليني كما مر (2).
المصادر
التهذيب 1: 200 | 580، والاستبصار 1: 164| 570، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب الآتي.
وعنه، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مالم تحدث، أو تصب الماء (1).
المصادر
التهذيب 1: 201 | 582، والاستبصار 1: 163 | 567.
الهوامش
1- الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابائه (عليهم السلام) قال: لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.