محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار وسعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ـ في حديث ـ قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريزمثله (1).
المصادر
التهذيب 1: 200 | 580، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 20، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن جعفر بن بشير. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان جميعا، عن عبدالله بن عاصم (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء، فقال: إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه (2). ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان (3). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: يمضي في الصلاة، واعلم انه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.
وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم قال: قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين، ثم أصاب الماء أينقض الركعتين، أو يقطعهما ويتوضأثم يصلي؟ قال: لا، ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقصها (لمكان انه) (1) دخلها وهو على طهر بتيمم (2) الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام). وذكر الحديث (3).
المصادر
التهذيب 1: 205 | 595، والاستبصار 1: 167 | 580، ويأتي ذيل الحديث في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب القواطع.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء؟ قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن المثنى، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل تيمم ثم قام يصلي فمر به نهر وقد صلى ركعة، قال: فليغتسل وليستقبل الصلاة. فقلت: إنه قد صلى صلاته كلها، قال: لايعيد.