باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الصلاة » أبواب صلاة الجماعة » باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته قصرا وتماما، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

10810. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.

المصادر

الفقيه 1: 287 | 1308، اورده في الحديث 6 من الباب 53 من هذه الابواب.

10811. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسافر يصلي خلف المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله (1).

المصادر

التهذيب 3: 165 | 357، و 3: 227 | 576، والاستبصار 1: 425 | 1641.

الهوامش

1- الكافي 3: 439 | 1.

10812. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف في الركعتين.

المصادر

التهذيب 3: 165 | 358، والاستبصار 1: 426 | 1642.

10813. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمد بن نعمان الاحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين، وإن كانت العصر فليجعل الاولتين نافلة والاخيرتين فريضة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، مثله (1).

المصادر

التهذيب 3: 226 | 573.

الهوامش

1- التهذيب 3: 165 | 360.

10814. 

قائمة المحتويات وعن أحمد بن محمد، عن (الحسن بن الحسين) (1) اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن المغرا حميد بن المثنى، عن عمران، عن محمد بن علي، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال: فليصل صلاته ثم يسلم ويجعل الاخيرتين سبحة.

المصادر

التهذيب 3: 165 | 356 و 227 | 575، والاستبصار 1: 425 | 1640.

الهوامش

1- في الاستبصار: الحسين بن الحسن.

10815. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فان ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حضريين (1) فاذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين العصر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، مثله، إلى قوله: ويسلم (3).

المصادر

التهذيب 3: 164 | 355، والاستبصار 1: 426 | 1643.

الهوامش

1- في الاستبصار والفقيه: حاضرين (هامش المخطوط).
2- التهذيب 3: 226 | 574.
3- الفقيه 1: 259 | 1180.

10816. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الامام فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزي ذلك عنه؟ فقال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 3: 439 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 3: 165 | 359.

10817. 

قائمة المحتويات أحمد بن محمد بن خالد في (المحاسن) عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في مسافر أدرك الامام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الاولتين الظهر والاخيرتين السبحة، وإن كانت صلاة العصر جعل الاولتين السبحة والاخيرتين العصر.

المصادر

المحاسن: 326 | 77.

10818. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون ويقوم الامام فيتم صلاته فاذا سلم وانصرف انصرفوا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

المصادر

قرب الإسناد: 98.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر: 258 | 620.